السيد محسن الحكيم
209
دليل الناسك
النساء فواقع فلا كفارة عليه ( 1 ) . ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمته بدنة ( 2 ) ، فإن عجز عنها فالأحوط بقرة ، فإن عجز فشاة ( 3 ) . ولو جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي ( 4 ) بطلت ،
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 337 / مختلف الشيعة : 2 : 284 . ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كان عليه طاف النساء وحده ، فطاف منه خمسة أشواط . . . ثم غشي جاريته ؟ قال : يغتسل ، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر لله ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 11 / كفارات الاستمتاع / 1 ] . ( 3 ) شرائع الاسلام 1 : 269 / قواعد الأحكام 1 : 469 . ( 4 ) المهذب 1 : 222 - 224 / إرشاد الأذهان 1 : 322 / الدروس الشرعية 1 : 370 . ( 5 ) شرائع الاسلام 1 : 269 . ( 6 ) كما في خبر خالد القماط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور ؟ قال : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال : أو شاة . [ وسائل الشيعة : ب 9 / كفارات الاستمتاع / 3 ] .